(الثاني) ما ذهب إليه العلامة في المنتهى والقواعد (1) من الاكتفاء بممازجة الكر له من غير اشتراط للزيادة عليه، ولا لعدم تغير أحد أوصافه بالمضاف، بل ولا لعدم سلبه الاطلاق وإن خرج المطلق بذلك عن كونه مطهرا، فأما الطهارة فتثبت للجميع (2).
وعلل بأن بلوغ الكرية سبب لعدم الانفعال إلا مع التغير بالنجاسة، فلا يؤثر المضاف في تنجيسه باستهلاكه إياه، لقيام السبب المانع. وليس ثمة عين نجسة يشار إليها تقتضي التنجيس.
وأجيب بأن بلوغ الكرية وصف للماء المطلق، وإنما يكون سببا لعدم الانفعال مع وجود موصوفه، ومع استهلاك المضاف للمطلق وقهره إياه يخرج عن الاسم، فيزول الوصف الذي هو السبب لعدم الانفعال، فينفعل حينئذ ولو بالمتنجس كسائر أقسام المضاف.
قيل: ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يتم لو تمسك باستصحاب نجاسة المضاف، وقد عرفت من عدم تماميته، إذ الاجماع فيما نحن فيه مفقود. وفيه نظر قد تقدم بيانه.
(الثالث) ما ذهب إليه العلامة أيضا في النهاية والتذكرة واقتفاه جملة من المتأخرين، وهو الاكتفاء بممازجة الكر له من غير زيادة، لكن بشرط بقاء الاطلاق بعد الامتزاج، ولا أثر لتغير أحد الأوصاف. والوجه فيه، أما بالنسبة