ويمكن الاستدلال على ذلك بمفهوم رواية سماعة (1) قال: " سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس ".
وثبوت البأس بالمفهوم وإن كان أعم من التحريم، إلا أن جملة من الأخبار لما دل على جواز الشرب والوضوء من سؤرها، حمل البأس هنا على الكراهة.
ومما دل على الجواز خصوص صحيحة أبي العباس (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء.. ".
ورواية معاوية بن شريح (3) قال: " سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت له:
الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس ".
وصحيحة جميل بن دراج (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: لا بأس ".
وعموم صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
" لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه " ومثلها موثقة عمار (6) وفيها " كل ما