الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ. فقال: كر.. الحديث.
و (منها) رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان ".
و (منها) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ".
و (منها) صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ".
و (منها) صحيحته أيضا عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟
قال: لا ".
و (منها) موثقة عمار الساباطي (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره. قال: يهريقهما جميعا ويتمم " وهذا الحديث رواه الشيخ في موضعين

(1) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(2) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 1 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب - 8 و 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) المروية في الوسائل في الباب - 8 و 13 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(5) المروية في الوسائل في الباب - 8 و 12 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 4 - من أبواب التيمم وفي الباب - 64 - من أبواب النجاسات.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست