من التهذيب (1) ورواه ثقة الاسلام والصدوق أيضا في الموثق عن سماعة (2).
و (منها) رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) قال: " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء ".
و (منها) صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. قال: يكفئ الإناء ".
و (منها) موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني ".
و (منها) موثقته أيضا (6) قال: " سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه، إلى أن قال (عليه السلام):
وإن كان أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شئ