بها الأخبار على الوجه المدعى، إلا أن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب في خصوصيات المسائل التي تصلح للجزئية والاندراج تحت كل من كليتي المحصور وغير المحصور أن الحكم فيها كذلك، ولا يخفى أن القواعد الكلية كما تكون بورود الحكم كليا وباشتمال القضية على سور الكلية، كذلك تحصل بتتبع الجزئيات كما في القواعد النحوية، بل في بعض الأخبار الواردة في هذا المقام تصريح بكلية الحكم أيضا، ولنشر هنا إلى بعض الأخبار اجمالا، لأن التفصيل في ذلك والأبحاث المتعلقة بما هنالك قد وكلناها إلى مواضعها الآتية إن شاء الله تعالى.
فمما يدل على حكم المحصور وأنه يحكم بنجاسة الجميع موثقة عمار (1) الواردة في الإناءين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر، فإنها دلت على وجوب اجتنابهما.
وحسنة صفوان (2) في الثوبين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر، حيث أمر (عليه السلام) بالصلاة في كل منهما على حدة.
والأخبار الدالة على غسل الثوب النجس بعضه مع اشتباهه بالباقي (3).
ومما يدل على حكم غير المحصور وأنه يحكم بالطهارة في الجميع ما قدمنا في القاعدة الأولى من موثقة عمار (4) الدالة على أن كل شئ طاهر حتى يعلم أنه