و (منها) رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف ".
ورواية عبد الله بن بكير المروية في كتاب قرب الإسناد (2) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال: لا يعلمه. قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد ".
وحينئذ فلو كان الأمر كما يدعونه من كون وصف النجاسة إنما هو باعتبار الواقع ونفس الأمر، وإن صلاة المصلي والحال كذلك باطلة واقعا. فكيف يحسن من الإمام (عليه السلام) المنع من الايذان والأخبار بالنجاسة في الصلاة كما في خبر محمد بن مسلم أو قبلها كما في خبر ابن بكير؟ وهل هو بناء على ما ذكروا إلا من قبيل التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل؟ ولا ريب في بطلانه. وسيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة في محلها (3) إن شاء الله تعالى.
(الثالث) أنه لا خلاف في أنه مع الحكم بأصالة الطهارة فلا يجوز الخروج عنها إلا بالعلم بالنجاسة، لكن العلم المذكور هل هو عبارة عن القطع واليقين.
أو عبارة عما هو أعم من اليقين والظن مطلقا فيشملهما معا. أو اليقين والظن المستند إلى سبب شرعي؟ أقوال، أولها منقول عن ابن البراج وثانيهما عن أبي الصلاح،