صرح شيخنا الشهيد الثاني في شرح الإرشاد (1) والظاهر أن تحقق الاستعمال وصدقه على الماء متفرع على رفع الحدث به في صورة الارتماس وإن لم يخرج، إذ يصدق عليه أنه ماء اغتسل به من الجنابة، فتشمله رواية ابن سنان (2) القائلة بأن ما يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به. ويجب بناء على العمل بها التجنب عنه. وأما التوقف على الخروج أو الانتقال فمما لا دليل عليه في حقه ولا في حق غيره.
لما ذكرناه.
و (ثالثها) ظاهر العلامة في النهاية، حيث قال: " لو انغمس الجنب في ماء قليل ونوى، فإن نوى بعد تمام انغماسه فيه واتصال الماء بجميع البدن ارتفع حدثه وصار مستعملا للماء، وهل يحكم باستعماله في حق غيره قبل انفصاله؟ يحتمل ذلك، لأنه مستعمل في حقه فكذا في حق غيره. وعدمه، لأن الماء ما دام مترددا على أعضاء المتطهر لا يحكم باستعماله. فعلى الأول لا يجوز لغيره رفع الحدث به عند الشيخ ويجوز على الثاني " انتهى. ولا يخفى عليك ما في تعليله العدم من الوهن بما حققناه قال في المعالم بعد نقل كلام الذكرى وكلام النهاية: " والتحقيق أن الانفصال إنما يعتبر في صدق الاستعمال بالنظر إلى المغتسل، فما دام الماء مترددا على العضو لا يحكم باستعماله بالنسبة إليه. وإلا لوجب عليه افراد كل موضع من البدن بماء جديد.
ولا ريب في بطلانه، إذ الأخبار ناطقة بخلافه، والبدن كله في الارتماس كالعضو الواحد. وأما بالنظر إلى غير المغتسل فيصدق الاستعمال بمجرد إصابة الماء المحل المغسول بقصد الغسل، وحينئذ فالمتجه هنا صيرورة الماء مستعملا بالنسبة إلى غير المغتسل بمجرد النية والارتماس، وتوقفه بالنظر إليه على الخروج أو الانتقال. وقد حكم