في المنتهى بصيرورته مستعملا بالنسبة إليهما قبل الانفصال، والوجه ما ذكرناه " انتهى.
وفيه نظر من وجوه:
(أما أولا) فلأن الفرق الذي ذكره بين المغتسل وغيره إما مستفاد من كلام المانعين أو من الأدلة الواردة لهم، وكلاهما ممنوع (أما الأول) فلعدم تصريح أحد منهم بذلك. و (أما الثاني) فلأن المستفاد من رواية ابن سنان (1) التي هي أصرح أدلتهم صدق الاستعمال على هذا الماء بعد حصول رفع الحدث به، انفصل أو لم ينفصل. وأما ما علل به عدم الاستعمال بالنسبة إلى المغتسل نفسه من أنه ما دام الماء مترددا على العضو لا يحكم.. الخ ففيه أن هذا إنما يلزم بالنسبة إلى المغتسل ترتيبا أو ارتماسا إذا نوى خارج الماء مثلا كما تقدمت الإشارة إليه آنفا، لا فيما إذا نوى بعد تمام الارتماس كما هو المفروض. وعدم الحكم بكونه مستعملا ثمة للحرج الذي ذكره لا يستلزم ذلك في محل البحث، لعدم العلة المذكورة.
و (أما ثانيا) فلأنه يرد عليه أنه لو لم يخرج من الماء مدة يوم مثلا لا يحكم باستعمال الماء بالنسبة إليه فيجور له الوضوء أو الاغتسال منه، بل ولو خرج بعض بدنه ولم يخرج بتمامه. والتزامه لا يخلو من بعد.
و (أما ثالثا) فلأن حكمه بأن الانتقال بمنزلة الخروج في صدق الاستعمال به فيه أن جميع هذا الماء إما في حكم الماء الواحد أو المياه المتعددة، فعلى الأول فما لم ينفصل عنه بتمامه فإنه يجري فيه الدليل الذي ذكره. وعلى الثاني فإنه يلزم جواز أن يتطهر به شخص آخر في موضع آخر منه وإن انتقل أو خرج أيضا، وهو لا يقول به. نعم اعتبار الانتقال أو الخروج إنما يعتبر بعد النية داخل الماء في صدق الغسل الذي هو عبارة عن جري جزء من الماء على جزءين من البشرة بنفسه أو بمعاون لو كان الماء ساكنا، وهو غير محل البحث.