الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ٤٣١
وقد صرح الأصحاب هنا بالكراهة أيضا لعين ما تقدم. وفيه ما عرفت غير مرة.
وصار المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) إلى الكراهة هنا تمسكا بما قدمنا ذكره في الجلال من التمسك برواية الوشاء وموثقة عمار.
وفيه (أولا) أنه لا يقوم دليلا على العموم، لعدم جريانه فيما يؤكل لحمه.
و (ثانيا) أن الحكم معلق على عدم كونه مأكول اللحم، ولا مدخل فيه لأكل الجيف، وهو ظاهر.
(ثالثها) ما لا يؤكل لحمه عدا ما استثني، وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف فيه. ونقل عن الشيخ في الإستبصار الاستدلال عليه بقوله (عليه السلام) في موثقة عمار المتقدمة (1): " كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " (2) حيث قال (قدس سره): " هذا يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه، لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه، وهذا يجري مجرى قول النبي (صلى الله عليه وآله) في سائمة الغنم الزكاة. في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة ".
أقول ويدل على الاستثناء الذي ذكره (طاب ثراه) موثقة عمار بن موسى الأخيرة (3) الدالة على حكم الطير، ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " أن أبا جعفر (عليه السلام) كأن يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء

(1) المروية في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب الأسئار.
(2) الاستدلال بهذه الموثقة على ذلك موجود في التهذيب أيضا، والعبارة التي ينقلها هي عبارة التهذيب ص 63، وليست هذه العبارة في الإستبصار عند تعرضه للموثقة ص 25 من طع النجف.
(3) المتقدمة في الصحيفة 430.
(4) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الأسئار.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست