ورد بمنع الملازمة، وبالنقض ببصاق شارب الخمر إذا لم يتغير به، وبما لو أكل غير العذرة مما هو نجس.
أقول: ومن المحتمل قريبا أن حكم الشيخ (رحمه الله) بنجاسة اللعاب هنا لحكمه بنجاسة العرق. إلا أن فيه أن مورد الدليل العرق خاصة، والتعدية قياس.
ويدل على المشهور أصالة الطهارة، وعموم صحيحة الفضل المتقدمة (1) وكذا رواية أبي بصير السالفة (2) وموثقة عمار (3) حيث قال فيها: " وسئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب. فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ".
وحكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضا خروجا من خلاف أولئك الجماعة.
وفيه ما عرفت آنفا (4) نعم يمكن الاستدلال على ذلك برواية الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه " ومفهوم موثقة عمار المتقدمة (6) الدالة على أن كل ما يؤكل يتوضأ من سؤره ويشرب فإن الظاهر أن المقام هنا قرينة على التقييد بالوصف، لكونه مناط الحكم. إلا أنه لا يخلو أيضا من خدش.
(ثانيها) آكل الجيف، وقد عرفت أن الشيخ في النهاية استثناه من طهارة سؤر كل حيوان طاهر وحكم بنجاسته، والمشهور الطهارة كما تقدم. ولم نقف للشيخ على دليل، وبذلك اعترف جمع من الأصحاب أيضا، وظواهر الأخبار المتقدمة وغيرها ظاهر في العدم.