وربما يتخلف ذلك في بعض أفراد النابع كالقليل الذي يخرج بطريق الترشح (1) فإن العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل، لأنه يترشح آنا فآنا، فليس له فيما بين الزمانين مادة، وهذا يقتضي الشك في وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط واللازم من ذلك الحكم بالانفعال بها عملا بعموم ما دل على انفعال القليل، لسلامته حينئذ عن معارضة وجود المادة، ولا يخفى أن اشتراط استمرار النبع يخرج مثل هذا ولولاه لكان داخلا في عموم النابع، لصدق اسمه عليه. وهذا التقريب وإن اقتضى تصحيح الاشتراط المذكور في الجملة إلا أنه ليس بحاسم لمادة الاشكال، من حيث إن ما هذا شأنه في عدم العلم بوجود المادة له عند الملاقاة ربما حصل له في بعض الأوقات قوة بحيث يظهر فيه أثر وجود المادة، واللازم حينئذ عدم انفعاله، مع أن ظاهر الشرط يقتضي نجاسته. ويمكن أن يقال: إن الشرط منزل على الغالب من عدم العلم بوجود المادة في مثله وقت الملاقاة، ويكون حكم ذلك الفرض النادر محالا على الاعتبار، وهو شاهد بمساواته للمستمر " انتهى كلامه زيد مقامه.
وفسر بعض الفضلاء المحدثين من متأخري المتأخرين النابع على وجوه:
(أحدها) أن ينبغ الماء حتى يبلغ حدا معينا ثم يقف ولا ينبغ ثانيا إلا بعد اخراج بعض الماء.
و (ثانيها) أن لا ينبع ثانيا إلا بعد حفر جديد كما هو المشاهد في بعض الأراضي.
و (ثالثها) أن ينبع الماء ولا يقف إلى حد كما في العيون الجارية، قال:
" وشمول الأخبار المستفاد منها حكم الجاري للوجه الثاني غير واضح، فيبقى تحت