وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) الواردة في بريرة وأنها كانت مملوكة لقوم فباعوها على عائشة واشترطوا أن لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : " الولاء لمن أعتق " (2).
وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند صاحب المدارك (قدس سره) في شرح المختصر في مسألة ما لو شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، حيث اختار العمل بالقاعدة المتقدم نقلها (3) للعلة التي تقدم ذكرها (4) وقال بعد نقل صحيحتي محمد بن قيس المشار إليهما (5) وكلام في المقام ما صورته: " لكن مرجع الروايتين إلى رواية واحدة وهو خبر محمد بن قيس. وفي صلاحيته بمجرده لاثبات الحكم نظر، ولو ثبت العمل به لوجب قصر الحكم بالصحة على مورد الرواية، والحكم في غيره بالبطلان، لما ذكر من الدليل " انتهى. فإن فيه كما عرفت أن الحكم بالصحة ليس مقصورا على صحيحتي محمد بن قيس (6) اللتين قد تمحل بارجاعهما إلى خبر واحد. بل غيرهما من الأخبار أيضا دال عليه كما دريت.
ومما يدل على الأول مرسلة مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله