(عليه السلام) (1) قال: " قلت: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال:
فقال: ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح " ولا تخلو من اجمال في الدلالة كما سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله تعالى.
ومنها ما ذهب إليه جملة منهم من أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص. وقد مرت الإشارة إلى ما فيه في المقدمة الثالثة (2) ومثله القول في مقدمة الواجب (3) إلى غير ذلك من القواعد التي تضمنها كتاب القواعد لشيخنا الشهيد وكتاب تمهيد القواعد لشيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقديهما) وما ذكرناه من القسمين إنما هو أنموذج يتذكر به اللبيب ويحذو حذوه الموفق المصيب، ولئلا يجمد على مجرد التقليد لظاهر المشهورات وأن زخرف بضم الاجماع في العبارات، وإلا فالقواعد من الجانبين أكثر من أن يأتي عليها قلم الاحصاء في البين.