دلالتها على عدم وجوب الجواب عليهم (عليهم السلام) سواء كان لتقية أم لا، وبذلك تحصل المنافاة للقاعدة المذكورة (1).
وبما ذكرنا لك من الخبرين المذكورين (2) تنكشف عن تلك الأخبار غشاوة العموم وتختص بمقام التقية كما لا يخفى.
ومنها حمل اللفظ الوارد في أخبارهم (عليهم السلام) على الحقيقة الشرعية إن ثبتت وإلا المعنى العرفي الخاص، ومع عدمه فالمعنى اللغوي وإلا العرفي العام (3) وقد عرفت ما فيه في المقدمة الثامنة.
ومنها قولهم: عدم وجود المدرك للحكم الشرعي مدرك شرعي، وبعبارة أخرى، عدم وجود الدليل دليل على العدم. وقد عرفت ما فيه في المقدمة الثالثة في مسألة البراءة الأصلية (4).