ورواية ميسر (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا. فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها ".
وفي رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك (2) قال (عليه السلام):
" ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " ولا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بها نفسها.
واستشكل صاحب الكفاية في قبول قولها في موت الزوج. وجمع من المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا. وهو ضعيف. والأخبار ترده. ومنها:
الخبر المذكور، ومنها أيضا: صحيحة حماد ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) نعم ربما ظهر من بعض الأخبار التقييد بكونها غير متهمة، إلا أن الأظهر حمله على الاستحباب