تنبيهان أحدهما قوله طهر يعني صار طهورا وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ما طهر من الماء بالمكاثرة أو بمكثه طهور ويحتمل أنه طاهر لزوال النجاسة به.
الثاني مفهوم قوله أو بنزح يبقى بعده كثير أنه لو بقي بعده قليل أنه لا يطهر وهو المذهب وقيل يطهر قال في مجمع البحرين قلت تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحويله لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة وفيه تنبيه على أنه إذا حرك فزال تغيره طهر لو كان به قائل لكنه يدل على أنه إذا زال التغير بماء يسير أو غيره من تراب ونحوه طهر بطريق الأولى لاتصافه بأصل التطهير انتهى.
فائدتان إحداهما الماء المنزوح طهور ما لم تكن عين النجاسة فيه على الصحيح من المذهب وقيل طاهر لزوال النجاسة به.
الثانية قال في الفروع وفي غسل جوانب بئر نزحت وأرضها روايتان وأطلقهما في المستوعب وشرح بن عبيدان وابن تميم والفائق والمذهب إحداهما لا يجب غسل ذلك وهو الصحيح قال المجد في شرحه هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في مجمع البحرين والثانية يجب غسل ذلك وقال في الرعايتين والحاويين ويجب غسل البئر النجسة الضيقة وجوانبها وحيطانها وعنه والواسعة أيضا انتهى قال القاضي في الجامع الكبير الروايتان في البئر الواسعة والضيقة يجب غسلها رواية واحدة.