الآخر كذلك وهو أحد الوجهين وصرح بذلك وجزم به في المغني والكافي والهادي والوجيز وابن رزين والحاوي الكبير وابن عبدوس في تذكرته والمنتخب والمنور والإفادات وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والشرح والمذهب الأحمد وإدراك الغاية والمحرر والخلاصة وابن منجا في شرحه والفائق وابن عبيدان وغيرهم قال في مجمع البحرين هذا قول أكثر الأصحاب ذكره آخر الباب.
والوجه الثاني أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وهو المذهب قال ابن تميم هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية يتوضأ وضوءا واحدا في الأظهر قال في القواعد الأصولية في القاعدة السادسة عشر مذهبنا يتوضأ منها وضوءا واحدا وقدمه في الفروع ومجمع البحرين وأطلقهما في القواعد الأصولية في موضع آخر.
وتظهر فائدة الخلاف إذا كان عنده طهور بيقين فمن يقول يتوضأ وضوئين لا يصحح الوضوء منهما ومن يقول وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصحح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن.
الثاني ظاهر قوله توضأ أنه لا يتحرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وذكر في الرعاية قولا بالتحري إذا اشتبه الطهور بمائع طاهر غير الماء.
فائدة لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب وقال القاضي أبو الحسين لا إعادة عليه.
الثالث قال ابن عبيدان قال ابن عقيل ويتخرج في هذا الماء أن يتوضأ بأيهما شاء على الرواية التي تقول إنه طهور ويتخرج على الرواية التي تقول بنجاسته أنه لا يتحرى انتهى.