والإيضاح والمذهب والتلخيص والبلغة والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم ومجمع البحرين وقال إنه أولى وابن رزين وقال إنه أصح والمستوعب وقال إنه أظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب وعنه أربعمائة قدمه بن تميم وصاحب الفائق وأطلقهما في الكافي وقال في الرعاية الكبرى وحكى عنه ما يدل على أن القلتين ستمائة رطل انتهى.
قلت ويؤخذ من رواية نقلها بن تميم وابن حمدان وغيرهما أن القلتين أربعمائة رطل وستة وستون رطلا وثلثا رطل فإنهم قالوا القلة تسع قربتين وعنه ونصف وعنه وثلث والقربة تسع مائة رطل عند القائلين بها فعلى الرواية الثالثة يكون القلتان ما قلنا ولم أجد من صرح به وإنما يذكرون الروايات فيما تسع القلة وما قلناه لازم ذلك.
فائدتان إحداهما مساحة القلتين إذا قلنا إنهما خمسمائة رطل ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا قاله في الرعاية وغيره.
الثانية الصحيح من المذهب أن الرطل العراقي مائة درهم وثمان وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهو سبع الرطل الدمشقي ونصف سبعه وعلى هذا جمهور الأصحاب وقيل هو مائة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع درهم نقله الزركشي عن صاحب التلخيص فيه ولم أجد في النسخة التي عندي إلا كالمذهب المتقدم وقيل هو مائة وثمانية وعشرون درهما وهو في المغني القديم وقيل مائة وثلاثون درهما وقال في الرعاية في صفة الغسل والرطل العراقي الآن مائة وثلاثون درهما وهو أحد وتسعون مثقالا وكان قبل ذلك