دلكه من اليابسة لا الرطبة وحمل القاضي الروايات على ما إذا كانت النجاسة يابسة وقال إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه رواية واحدة ورده الأصحاب وأطلق بن تميم في إلحاق الرطبة باليابسة الوجهين وظاهر كلام بن عقيل إلحاق طرف الخف بأسفله قال في الفروع وهو متجه.
قلت يتوجه فيه وجهان من نقض الوضوء بالمس بحرف الكف على القول بأنه لا ينقض إلا مسه بكفه فعلى القول بأنه يجزئ الدلك لا يطهره بل هو معفو عنه على الصحيح من المذهب قال المجد في شرحه وهذا هو الصحيح قال في مجمع البحرين ولا يطهرهما بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين قال في المذهب فإن وقعا في ماء يسير تنجس على الصحيح قال المصنف والشارح قال أصحابنا المتأخرون لا يطهر المحل قال ابن منجا في شرحه حكمه حكم أثر الاستنجاء وقدمه في الفروع والمحرر وعنه يطهر قال في الرعاية وفيه بعد قال في الفروع اختاره جماعة.
قلت منهم بن حامد وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في الفائق وإليه ميل بن عبيدان وهو من المفردات وأطلقهما في الشرح والنظم والكافي وابن تميم.
فائدة حكم حكه بشيء حكم دلكه.
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء أنه لا يجزئ الدلك رواية واحدة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وأحد الوجهين في ذيل المرأة قدمه في الفائق وابن تميم.
والوجه الثاني أنه كما نقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر بذيلها اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وجزم به في التسهيل وقدمه في الرعاية الكبرى وقال ذيل ثوب آدمي أو إزاره وأطلقهما في الفروع