هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين وصححه في نظمه قال في تجريد العناية هذا الأظهر قال ناظم المفردات عليه الأكثرون وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والشرح والنظم والهداية والخلاصة والحاويين والفائق وقدمه في الرعايتين في الآنية وعنه كراهة استعمالها وأطلقهما في الكافي وابن عبيدان وقدم ناظم الآداب فيها إباحة الثياب وقطع بكراهة استعمال الأواني التي قد استعملوها وعنه المنع من استعمالها مطلقا وعنه ما ولى عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه اختاره القاضي وقدمه ناظم المفردات في الكتابي ففي غيره أولى جزم به في الإفادات فيه وأطلقهما في الكافي وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها اختاره القاضي أيضا وجزم به في المذهب والمستوعب وقدمه في الكافي وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان وأطلقهما بن تميم بعنه وعنه.
وأما ثيابهم فكثياب أهل الكتاب صرح به المصنف والشارح وابن عبيدان وغيرهم وقدمه المصنف هنا وأدخل الثياب في الرواية في المحرر والفروع وغيرهما والظاهر أنهما روايتان ومنع بن أبي موسى من استعمال ثيابهم قبل غسلها وكذا ما سفل من ثياب أهل الكتاب قال القاضي وكذا من يأكل لحم الخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله أو يأكل الميتة أو يذبح بالسن والظفر فقال أوانيهم نجسة لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله قال الشارح وهو ظاهر كلام أحمد قال الخرقي في شرحه وابن أبي موسى لا يجوز استعمال قدور النصارى حتى تغسل وزاد الخرقي ولا أواني طبخهم دون أوعية الماء ونحوها انتهى وقيل لا يستعمل قدر كتابي قبل غسلها