وعنه الدباغ مطهر فعليها هل يصيره الدباغ كالحياة وهو اختيار أبي محمد وصاحب التلخيص فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة أو كالذكاة وهو اختيار أبي البركات فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة فيه وجهان انتهى.
تنبيه إذا قلنا يطهر جلد الميتة بالدباغ فهل ذلك مخصوص بما كان مأكولا في حال الحياة أو يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة فيه للأصحاب وجهان وحكاهما في الفروع روايتين وأطلقهما بن عبيدان والزركشي وصاحب الفائق وغيرهم.
أحدهما يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة وهو الصحيح اختاره المصنف وصاحب التلخيص والشرح وابن حمدان في رعايته والشيخ تقي الدين.
والوجه الثاني لا يطهر إلا المأكول اختاره المجد وابن رزين وابن عبد القوي في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية وغيرهم.
قوله (وهل يجوز استعماله في اليابسات على روايتين).
أطلقهما في الفصول والمستوعب والمغني والشرح والتلخيص وابن تميم وابن عبيدان وابن منجا في شرحهما والحاويين والرعاية الكبرى في هذا الباب والزركشي.
إحداهما يجوز وهو المذهب قال في مجمع البحرين أصحهما الجواز وصححه في نظمه قال في الفروع ويجوز استعماله في يابس على الأصح وقدمه في الفائق.
والرواية الثانية لا يجوز استعماله قال الشيخ تقي الدين هذا أظهر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين في باب من النجاسات وابن رزين في شرحه.