بلا حاجة وفي تحريمه وكراهته روايتان وأطلقهما في الفروع والنكت وابن تميم.
قلت ظاهر كلام بن عبيدان وابن تميم وغيرهما أن اللبث فوق الحاجة أخف من كشف العورة ابتداء من غير حاجة فإنهما جزما هنا بالكراهة.
وصحح بن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة وأطلق الخلاف فيه بن تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة.
تنبيه حيث قلنا لم يحرم فيما تقدم فيكره وقال ابن تميم جاز وعنه يكره قال في الفروع كذاك قال.
فائدة يستحب تغطية رأسه حال التخلي ذكره جماعة من الأصحاب نقله عنهم في الفروع في باب عشرة النساء.
قلت منهم بن حمدان في رعايتيه وابن تميم وابن عبيدان والمصنف والشارح وغيرهم.
تنبيه قوله ولا يبول في شق ولا سرب.
يعني يكره بلا نزاع أعلمه.
وقوله ولا طريق يحتمل الكراهة وجزم به في الفصول ومسبوك الذهب والكافي والشرح وهو الصحيح ويحتمل التحريم جزم به في المغني وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب.
تنبيه مراده بالطريق هنا الطريق المسلوك قاله الأصحاب.
وقوله ولا ظل نافع يحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح ويحتمل التحريم وجزم به في المغني وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب.
وقوله ولا تحت شجرة مثمرة.
وكذا مورد الماء فيحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك