مطلقا حكاه الترمذي عن الإمام أحمد وعنه يحرم فيعيد وهي من المفردات وأطلق الروايتين في الإعادة في المستوعب وابن تميم وقال أبو بكر إن لم تبد عورته لم يعد باتفاق.
قوله (وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى).
وهذا التفسير هو الصحيح وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والشرح وغيرهم وقدمه في التلخيص والفروع والرعاية الصغرى والحاويين والمستوعب ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة في اللباس وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا الصحيح المنصوص عنه.
وقدم في الرعاية الكبرى هو أن يضع على كتفيه ثوبا منشورا ولا يرد أحد طرفيه على أحد كتفيه ونقل صالح هو أن يطرح الثوب على أحدهما ولا يرد أحد طرفيه على الأخرى وقدمه في الفائق وقال نص عليه وعنه أن يتخلل بالثوب ويرخى طرفيه ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيديه وهو قول في الرعاية ونقل بن هانئ هو أن يرخي ثوبه على عاتقه لا يمسه وقيل هو إسبال الثوب على الأرض اختاره الآمدي وابن عقيل وقال في موضع آخر مع طرحه على أحد كتفيه وقيل هو وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره وهي لبسة اليهود وقيل هو وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه اختاره القاضي.
قوله (واشتمال الصماء).
الصحيح من المذهب كراهة اشتمال الصماء في الصلاة وعليه الأصحاب وعنه يحرم فيعيد وهي من المفردات قال ابن تميم وحكى بن حامد وجها في