ومسبوك الذهب والمستوعب والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والإفادات والآداب المنظومة لابن عبد القوي والوجيز والحاويين والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر قال الإمام أحمد لا ينبغي.
والوجه الثاني لا يحرم بل يكره وذكره بن عقيل والشيخ تقي الدين رواية وقدمه بن تميم وأطلقهما في الرعايتين والفائق.
فوائد الأولى لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة زالت الكراهة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل الكراهة باقية ومثل ذلك صور الشجر ونحوه وتمثال.
الثانية يحرم تصوير ما فيه روح ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح على الصحيح من المذهب وأطلق بعضهم تحريم التصوير وهو من المفردات وقال في الوجيز ويحرم التصوير واستعماله وكره الآجري وغيره الصلاة على ما فيه صورة وقال في الفصول يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس.
الثالثة يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدار به وتصويره على الصحيح من المذهب وقيل لا يحرم وحكى رواية وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح في باب الوليمة ولا يحرم افتراشه ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه الإمام أحمد ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الوليمة.
الرابعة يكره الصليب في الثوب ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويحتمل تحريمه وهو ظاهر نقل صالح.
قلت وهو الصواب.