نصححها في الفرض لأنه أخف قال في الفروع ونفله كفرضه كثوب نجس وقيل يصح لأنه أخف وذكر القاضي وجماعة لا وقال في الرعاية وقيل من صلى نفلا في ثوب مغصوب ونحوه أو في موضع مغصوب ونحوه صحت صلاته ثم قال قلت فإن كان معه ثوبان نجس وحرير ولا يجد غيرهما فالحرير أولى.
فوائد منها لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس في مكان غصب صحت صلاته على الصحيح من المذهب وذكره المجد إجماعا وعنه لا تصح وأطلق القاضي في حبسه بغصب روايتين ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه قال في الفروع كذا قال.
ومنها لا يصح نفل الآبق ويصح فرضه ذكره بن عقيل وابن الزاغوني وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره لأن زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه وقال الشيخ تقي الدين بطلان فرضه قوي وظاهر كلام بن هبيرة صحة صلاته مطلقا إن لم يستحل الإباق.
ومنها تصح صلاة من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها على الصحيح من المذهب وذكر بن الزاغوني عن طائفة من الأصحاب أنها لا تصح وقال في الفروع ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام.
ومنها لو غير هيئة مسجد فكغيره من المغصوب وإن منعه غيره وقيل أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم قال في الفروع وعدم الصحة فيها أولى لتحريم الصلاة فيها وقدم في الرعاية الصحة مع الكراهة قال في الفائق صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وقال الشيخ تقي الدين الأقوى البطلان.