أصحابنا قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات وعنه سترهما واجب لا شرط وهو من المفردات أيضا وعنه سنة وقدمه الناظم قال الزركشي وخرج القاضي ومن وافقه صحة الصلاة مع كشف المنكبين وأبى ذلك الشيخان.
وأما في النفل فقدم المصنف أنه لا تجزئة إذا لم يكن على عاتقه شيء من اللباس فهو كالفرض وهو إحدى الروايتين وجزم به الخرقي قال في الإفادات وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه وأطلق وكذا قال في المذهب الأحمد وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض وهو الرواية الأخرى نص عليها في رواية حنبل وهو المذهب قال المجد في شرحه ومجمع البحرين والحاوي الكبير والزركشي وابن عبيدان وغيرهم هذه المشهورة وجزم به في الهداية والمستوعب والوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة وإدراك الغاية والمنور والمنتخب وغيرهم لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني والنظم وابن تميم والرعايتين وصححه في الحاوي الصغير وشيخنا في تصحيح المحرر وأطلقهما في الفروع والمحرر والفائق والحاوي الكبير والزركشي وابن عبيدان.
تنبيهان أحدهما ظاهر قوله إذا كان على عاتقه شيء من اللباس أنه يجزئ اليسير الذي يصلح للستر وهو ظاهر الخرقي واختيار المصنف والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان والصحيح من المذهب أنه يجب ستر الجميع اختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وقدمه في الفروع والفائق وابن تميم والرعاية الكبرى وقال بعض الأصحاب يجزئ ولو بحبل أو خيط وهو رواية في الواضح ونسبه أبو الخطاب في الهداية وابن الجوزي في