فهذه ثلاث طرق في النافلة ذكرها في النكت ويأتي نظيرها في الموضع المغصوب.
وقال في الفائق والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب وقد نص على مثله في الزكاة والأضحية قال في الفروع وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا.
فائدة لو لبس عمامة منهيا عنها أو تكة وصلى فيها صحت صلاته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقيل لا تصح وجزم به في مسبوك الذهب والمذهب واختاره أبو بكر قاله في القواعد وعنه التوقف في التكة ولو صلى وفي يده خاتم ذهب أو دملج أو في رجله خف حرير لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وذكر بن عقيل في التبصرة احتمالا في بطلانها بجميع ذلك إن كان رجلا وقيل تصح مع الكراهة قال في الفروع وهو ظاهر كلامه في المستوعب وفيه نظر وقال أبو بكر إذا صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر أعاد صلاته.
فائدة لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد على الصحيح من المذهب وقيل يصلي ويعيد قال المجد وتبعه في الحاوي الكبير فأما الحرير إذا لم يجد غيره فيصلي فيه ولا يعيد وخرج بعض أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس قال وهو وهم لأن علة الفساد فيه التحريم وقد زالت في هذه الحال إجماعا فأشبه زوالها بالجهل والمرض انتهى.
ولو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا لم يصل فيه قولا واحدا وصلى عريانا قاله الأصحاب فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي وقيل تصح.
فائدة حكم النفل فيما تقدم حكم الفرض على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يصح في النفل وإن لم