وقيل لا تجب إذا سكر مكرها وذكره القاضي في الخلاف قياس المذهب.
وتجب على من زال عقله بمرض بلا نزاع فعلى المذهب لو جن متصلا بكره ففي وجوبها عليه زمن جنونه احتمالان وأطلقهما في الفروع وهي لأبي المعالي في النهاية.
قلت الذي يظهر الوجوب تغليظا عليه كالمرتد على ما يأتي قريبا وقال ابن تميم ويباح من السموم تداويا ما الغالب عنه السلامة في أصح الوجهين الثاني لا يباح كما لو كان الغالب منه الهلاك وهو احتمال في المغني والذي قدمه وصححه فيه ما صححه بن تميم وغيره.
وأما المغمى عليه فالصحيح من المذهب وجوبها عليه مطلقا نص عليه في رواية صالح وابن منصور وأبي طالب وبكر بن محمد كالنائم وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وقيل لا تجب عليه كالمجنون واختاره في الفائق.
وأما إذا زال عقله بشرب دواء يعني مباحا فالصحيح من المذهب وجوب الصلاة عليه وعليه جماهير الأصحاب وهي من المفردات وقيل لا تجب عليه وذكر القاضي وجها أن الإغماء بتناول المباح يسقط الوجوب والإغماء بالمرض لا يسقطه لأنه ربما امتنع من شرب الدواء خوفا من مشقة القضاء فتفوت مصلحته وقال المصنف في المغني ومن تبعه من شرب دواء فزال عقله به فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء وإن تطاول فهو كالجنون.
قوله (ولا تجب على كافر).
الكافر لا يخلو إما أن يكون أصليا أو مرتدا فإن كان أصليا لم تجب عليه بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها وهذا إجماع وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الإسلام وعليه الجمهور وعنه ليسوا بمخاطبين بها وعنه مخاطبون بالنواهي دون الأوامر قال في الرعاية ولا تلزم كافرا أصليا وعنه تلزمه وهي أصح انتهى ومحل ذلك أصول الفقه.