منه فيما يؤثره من دينه قال في المغني إن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فعليه الإعادة.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من العبادات والمذهب أنه يسلم إذا أذن في وقته ومحله لا أعلم فيه نزاعا ويحكم بإسلامه أيضا إذا أذن في غير وقته ومحله على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير في باب الأذان وقدمه في الفروع وقيل لا يحكم بإسلامه وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم فعلى المذهب لا يعتد بذلك والصحيح من المذهب أنه لا يحكم بإسلامه بصومه قاصدا رمضان وزكاة ماله وحجه وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به في المغني في باب المرتد والتزمه المجد وابن عبيدان في غير الحج وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يحكم بإسلامه بفعل ذلك اختاره أبو الخطاب وأطلقهما في الفروع والرعاية وابن تميم واختار القاضي يحكم بإسلامه بالحج فقط والتزمه المجد وابن عبيدان وقيل يحكم بإسلامه ببقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كجنازة وسجدة تلاوة قال في الفروع ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر قال وهذا متجه.
قوله (ولا تجب على صبي).
لا يخلو الصبي إما أن يكون سنه دون التمييز أو يكون مميزا.
فإن كان دون التمييز لم تجب عليه العبادة قولا واحدا ولم تصح منه على الصحيح وذكر المصنف وغيره أن بن سبع تصح طهارته وذكر المصنف أيضا أن ظاهر الخرقي صحة صلاة العاقل من غير تقدير بسن وذكر المصنف أيضا أن ظاهر الخرقي بن ثلاث سنين أيضا ونحوه يصح إسلامه إذا عقله.
وأما إن كان مميزا أو هو بن سبع سنين عند الجمهور واختار في الرعاية بن ست وقال في القواعد الأصولية وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه بن عشر