وأما إذا كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره وقيل هو كنسيانه قال في الفائق يعيد إذا جهل الماء في أصح الوجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وابن تميم وابن عبيدان والمغني والشرح وابن رزين.
قوله (ويجوز التيمم لجميع الأحداث والنجاسة على جرح تضره إزالتها).
يجوز التيمم لجميع الأحداث بلا نزاع ويجوز التيمم للنجاسة على جرح تضره إزالتها ولعدم الماء على الصحيح من المذهب فيهما والله أعلم وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه لا يجوز التيمم لها قال في الفائق وفيه وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقا ونصره شيخنا وهو المختار انتهى وقال ابن أبي موسى لا يشرع التيمم لنجاسة البدن لعدم الماء قال ابن تميم قال بعضهم لا يتيمم لنجاسة أصلا بل يصلي على حسب حاله.
قوله (وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب).
يعني إذا كانت على بدنه.
واعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم من تيمم للنجاسة على بدنه إعادة لعدم الماء سواء كانت على جرح أو غيره وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال في الفروع اختاره الأكثر قال الشارح قاله أصحابنا وكذا قال في الهداية وغيرها قال ابن عبيدان وهو الصحيح والمنصوص عن أحمد قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايتين قال في النظم هذا أشهر الروايتين قال في تجريد العناية لا يعيد على الأظهر قال ابن تميم لا إعادة نص عليه اختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز