قال: لبى يديك أي أطيعك، وأتصرف بإرادتك، وأكون كالشئ الذي تصرفه بيديك كيف شئت.
وأنشد سيبويه:
دعوت لما نابني مسورا * فلبي فلبي يدي مسور استشهد بهذا البيت على يونس في زعمه أن لبيك ليس تثنية لب، وإنما هو لبى بوزن جرى قلبت ألفه ياء عند الإضافة إلى المضمر، كما فعل في عليك وإليك.
لبن قال صلى الله عليه وآله وسلم في لبن الفحل: إنه يحرم.
هو الرجل له امرأة ولد له منها ولد، فاللبن الذي ترضعه به هو لبن الرجل، لأنه بسبب إلقاحه، فكل من أرضعته بهذا اللبن فهو محرم عليه وعلى آبائه وولده من تلك المرأة ومن غيرها.
وهذا مذهب عامة السلف والفقهاء.
وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي رحمه الله: أنه لا يحرم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية قال: اللقاح واحد.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: إنه استأذن عليها أبو القعيس بعد ما حجبت فأبت أن تأذن له فقال: أنا عمك أرضعتك امرأة أخي فأبت أن تأذن له، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: هو عمك فليلج عليك.