الدية] (1) [وفي اللسان الدية (2) وفي الصلب الدية (3) وفي الذكر الدية (4) وفي البيضتين الدية (5) وفي العقل الدية (6)] [وإن الذكر يقتل بالأنثى] (7).
وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين والمائة شاة، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان، فإذا جاوزت مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة.
وفي الإبل: إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا كانت ستا وأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فان فيها جذعة، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان (8) فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في خمسين حقة (9)، وما كان أقل من