الأصل:
" وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه فدان دين الاسلام فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على نصرانية أو يهودية فإنه لا يغير عنها، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه من الثياب، فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ".
الشرح:
" إنه من أسلم.. خالصا من نفسه " أي: من أسلم مخلصا في إسلامه اشترط في إجراء حكم الاسلام عليهم كون إسلام من أسلم خالصا من دون خوف القتل أو النهب والأسر، والغرض هو إفادة أن أهل الكتاب إن أسلموا رغبة في الاسلام حقيقة فهم من المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وشرط في ذلك الاخلاص، ولا ينافي حكم الشارع بأن من أسلم بلسانه ولم يعلم منه خلافه فهو مسلم تجري عليه أحكام الاسلام فيكون الظاهر إمارة على الباطن ما لم يظهر خلافه، وإذا أظهر الخلاف فلا يقبل منه إظهار الاسلام. وفي الطبري: " له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم " وكذا في السيرة: " ومن كان على نصرانيته.. فإنه لا يغير عنها " وفي الطبري: " فإنه لا يفتن عنها " وفي السيرة: " فإنه لا يرد عنها " أي: لا يجبر على الاسلام، لأنه لا إكراه في الدين بل يعطي الجزية عن يد وهو صاغر.
" وعلي كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف " جعل على الانسان البالغ منهم رجل أو امرأة حر أو عبد دينارا تاما، وينصرف إلى العاقل دون المجنون.