ونقله في 10: 324 وراجع المغازي للواقدي 3: 959 ومجمع الزوائد 4: 85 عن الطبراني في الأوسط وكنز العمال 2: 229 / 4919 وفي 4: 100 / 854 عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف 6: 572 والتراتيب الإدارية 2: 244 عن أبي نعيم وتقييد العلم: 81 وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 272 والمستدرك للحاكم 2: 17 وفي المعجم الأوسط للطبراني 10: 6 عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لعتاب بن أسيد: " إني بعثتك على أهل الله أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في شرط، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلف ".
الشرح:
" لا يجوز شرطان في بيع واحد " قال ابن الأثير في " شرط ": فيه لا يجوز شرطان في بيع هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين شرط واحد أو شرطين، وفرق بينهما أحمد عملا بظاهر الحديث، ومنه الحديث الآخر: " نهى عن بيع وشرط " وهو أن يكون الشرط ملازما في العقد لا قبله ولا بعده.
أقول: روي في الوسائل 2 كتاب التجارة الباب الثاني من أبواب أحكام العقود (12: 367 الطبعة الجديدة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث رجلا إلى أهل مكة، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع " وعن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن " وعن الصدوق رحمه الله تعالى في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ونهى عن بيعين في بيع " والمراد من بيعين في بيع كما في النهاية - في بيع - هو ما ذكر بقوله (صلى الله عليه وآله): " لا يجوز شرطان في بيع بأن يجري عقدا