دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار] (1) [قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضا: " فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان "] (2).
الشرح:
" في الأنف إذا أوعى " أوعى جدعا: أوعبه واستوعى جدعه استيعاء استوعبه أي: قطع كله والجدع: قطع الأنف ويطلق على قطع الاذن واليد والشفة بالمجاز. وفي رواية ابن أبي شيبة والمراسيل " أوعب " وفي نقل ابن أبي شيبة " استوعب مارنه " والمارن: الأنف وقيل: طرفه وقيل: ما لان منه وهو دون قصبته.
" الجائفة " الطعنة التي تبلغ الجوف جمع جوائف.
" المأمومة " قال ابن الأثير: وفي حديث الشجاج " في الآمة ثلث الدية وفي حديث آخر " المأمومة " وهما الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ يقال: رجل أميم ومأموم.
" الموضحة " قال ابن الأثير: وفي حديث الشجاج ذكر الموضحة في أحاديث كثيرة وهي التي تبدي وضح العظم أي: بياضه والجمع المواضح، والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة.