وإن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد، وأخذوا الباقي قال:
وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاءوا أخذوا دية كاملة. قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) " (1).
كتاب النكاح:
1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " في كتاب علي (عليه السلام): من زوج امرأة فيها عيب دلسته، ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين " (2).
2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: " قرأت في كتاب علي (عليه السلام): أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق " (3).
3 - ير: أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن عبد الرحيم بن محمد الأسدي عن عنبسة العابد قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في الكتاب الذي أملى رسول الله (صلى الله عليه وآله) [هو إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطه بيده خ] وخطه علي: إن كان في شئ شوم ففي النساء [ففي اللسان خ] " (4).