البيضة النصف (1) في الأصابع عشر الدية (2) في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض (3).
في شبه العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عاملها (4).
رتبناه كما ترى وإن كان بين الروايات اختلاف في الترتيب.
كتاب القصاص:
1 - عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال:
إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها