إلى الصلاة في ذاك الوقت وهو اشتداد الحر نصف النهار والمراد: أن يبادر إلى صلاة الظهر أول وقتها ولا يمنع حر الشمس عن الصلاة أول الوقت.
هذا كله بيان لأوقات الفضيلة للصلوات الخمسة اليومية أجملها أولا بقوله (صلى الله عليه وآله): " وآمره بالصلاة لوقتها " ثم فصلتها ثانيا بالتغليس والتهجير وإقامة صلاة العصر والشمس مدبرة في الأرض والمغرب حتى يقبل الليل ولا تؤخر حتى تبدو النجوم، والعشاء أول الليل.
ثم أمرهم بالسعي إلى الجمعة يوم الجمعة بعد الغسل (وسقط هذه الجملة عن البداية والنهاية).
الأصل:
وآمره أن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار فيما سقت السماء العشر وفيما سقت القرب نصف العشر وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل عشرين أربع، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة شاة، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له.
الشرح:
أخذ (صلى الله عليه وآله) في بيان الصدقات ونصبها والأخماس.
" وآمره أن يأخذ من المغانم خمس الله " إشارة إلى قوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * (1).