وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شي.
وفي الإبل في خمس شاة، وليس في أربع شئ وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة.
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجتمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
وفي النبات ما سقت الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي ففيه نصف العشر.
والصدقة في كل عام - أحسبه قال - مرة ".
تقدم سابقا الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " وجدنا في كتاب علي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها " (راجع كتاب المناهي).
كتاب الحج:
1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: نعم وفي كتاب علي (عليه السلام): لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره، فحدثني أبي إنما كره ذلك