سئل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرف سنه فان جاء صاحبه فليرده إليه وإن لم يأت فليتصدق به فان جاء فيخيره بين الاجر وبين الذي له انتهى حديث آخر أخرجه عن زيد بن خالد الجهني قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها ثم استنفقها فان جاء صاحبها فأدها إليه انتهى أخرجاه في الصحيحين بهذا اللفظ حديث آخر روى إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد الحذاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يكتم وليعرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء انتهى حديث آخر رواه بن راهويه أيضا حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ ثمن
(٣٧٠)