" فمن أسلم قبل منه [الحق] ومن أبى كتب [ضربت] ولا يؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم [منهم] امرأة ".
المصدر:
راجع المصنف لعبد الرزاق 6: 70 / 10028 وفتوح البلدان للبلاذري: 110 والدر المنثور 1: 229 و 3: 229 والأموال لابن زنجويه 1: 137 وراجع السنن الكبرى للبيهقي 9: 192 و 285 والأموال لأبي عبيد: 44 وأحكام القرآن للجصاص 4: 284 والمفصل 6: 694 والمطالب العالية 2: 183 / 2007 والطبقات الكبرى 1 / ق 2: 19.
والوثائق السياسية: 150 / 60 (عن الأموال لابن زنجويه وعبد الرزاق / 10028 والمطالب العالية لابن حجر / 2007 والبيهقي في السنن الكبرى).
قال ابن بدران في تهذيب تأريخ ابن عساكر 2: 120: " فلما صدر الناس من الحج سنة تسع بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبان بن سعيد إلى البحرين عاملا عليها، فسأله أبان أن يحالف عبد القيس، فأذن له بذلك، وقال: يا رسول الله أعهد إلي عهدا في صدقاتهم وجزيتهم وما اتجروا به، ومن كل حالم من يهودي أو نصراني أو مجوسي دينارا الذكر والأنثى، وكتب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أعرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، وكتب له صدقات الإبل والبقر والغنم على فرضها وسنتها كتابا منشورا مختوما في أسفله ".
أقول: ظاهر هذا النقل أنه (صلى الله عليه وآله) كتب لأبان كتابين: أحدهما إلى مجوس هجر للدعوة إلى الإسلام، وثانيهما كتاب عهد لأبان مشتمل على أحكام الصدقات.