13 - كتابه (صلى الله عليه وآله) لعماله في الصدقات وكان عند أبي بكر أخرج البيهقي في سننه الكبرى 4: 85 بإسناده عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له:
" بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن سألها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه.
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل (1) فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة (2)، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.