مائتي درهم ففيها خمسة دراهم] (1).
[إن الغنم لا يؤخذ منها شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، قال: فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شئ وإن بلغت تسعا وتسعين حتى تكون مائة تامة، ثم في كل مائة شاة شاة تامة، ولا تؤخذ هرمة ولا فحل إلا أن يشاء المصدق] " (2).
ثم قال أبو عبيد / 938: " وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أعطاني عثمان بن عثمان كتابا كتب به عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى محمد بن هشام وهو عامل على أهل مكة قال: وهو - زعموا - الكتاب الذي كتب به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى عمرو بن حزم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فريضة الغنم والإبل - ثم ذكر مثل ذلك أيضا في الإبل إلا أنه لم يزد في حسابها على عشرين ومائة - وقال: فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة.
5 - كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى عمرو بن حزم وهو بنجران " أن عجل الأضاحي وأخر الفطر وذكر الناس ".