الرابع: أن يكون المراد النهي عن بيع ما لا يضمن تسليمه من جهة عدم القدرة كبيع الطير في الهواء والسمك في البحر.
الخامس: ما تقدم عن الوافي.
" من كان مكاتبا " هذا بيان لحكم المكاتب المشروط، وأما المطلق فلا ريب في أن العبد ينعتق حسبما يعطي من مال الكتابة للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) (راجع الوسائل كتاب المكاتبة).
قد ذكرنا في هذا الكتاب في شرح كتابه (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم: أن مذهب الإمامية حشرهم الله تعالى مع مواليهم (عليهم السلام) هو العمل بما بلغ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من طرق أهل البيت (عليهم السلام) عن أصحابهم العدول المرضيين ولا يعملون بما وصل إليهم من طرق مخالفيهم إلا عند اعوزاز النصوص فيعملون برواية الثقة منهم عن أهل البيت (عليهم السلام).
فما أوردنا في هذا الكتاب لغرض جمع مكاتيب الرسول (صلى الله عليه وآله) إنما يعمل به إن أفتى على وفقه أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
29 - كتابه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى عتاب بن أسيد:
أخرج السيوطي في الدر المنثور 1: 366 عن ابن جرير عن ابن جريج في تفسير قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) * البقرة:
278.
قال: كانت ثقيف قد صالحت النبي (صلى الله عليه وسلم) على أن ما لهم من ربا على الناس، وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع، فلما مان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وكان بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة