الدية (1) وفي البيضتين الدية (2) وفي الذكر الدية (3)، وفي الصلب الدية (4) وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل (5) وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل (6)، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار " (7).
وقد توجد في كتب الحديث والفقه في الأبواب المتفرقة جملا من هذا الكتاب، وقد التزمنا جمعه وتنظيمه وتنسيقه هنا بقدر الوسع والطاقة والحمد لله رب العالمين.
وما وجدناه في كتب الفقه ذكرناه في ذيل كتابه (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم لما عنونوه به، وإن كان المظنون أن المحتمل أن يكون مرادهم هذا الكتاب لما ذكرنا من التباس الأمر عليهم في الكتابين.
8 - كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى زرعة بن ذي يزن:
قال أبو عبيد: وهذا كتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى زرعة بن ذي يزن، حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتب إلى زرعة: