فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
[وفي الرقة (= الفضة) ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها] " (1).
المصدر:
السنن الكبرى 4: 85 واللفظ له و: 86 عن ثمامة عن أنس بن مالك وكذا:
100 و 105 و 116 و 134 و 10: 128 والمستدرك 1: 390 وتلخيص الذهبي بهامشه: 390 وابن ماجة 1: 575 وراجع الكامل لابن عدي 2: 536 و 3: 1136 وترتيب مسند الشافعي 1: 232 و 235 ورسالات نبوية: 42 - 44 والمعجم الكبير 25: 315 والدر المنثور 1: 342 (عن الشافعي والبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي) و: 343 (عن ابن أبي شيبة وأبي داود والترمذي والحاكم من طريق الزهري) وكنز العمال 6: 198 و 296 و 315 والتراتيب 2: 250 و 251 وأبو داود 2: 96 وتقييد العلم: 87 بسندين عن ثمامة وراجع الضعفاء الكبير للعقيلي 2: 127 والفتح الرباني 8: 201 و 207 و 211 و 233 و 240 ومرقاة المصابيح 2: 426 بهامش الفتح الرباني، وزاد المعاد 1: 30 وفي ط: 45 والبخاري 2: 144 - 147 و 3: 181 و 4: 101 و 7: 203 و 9: 29 وراجع فتح الباري 3: 247 - 251 و 254 وعمدة القاري 9: 6 و 16 و 17 و 23 ومجمع الزوائد 3: 73 والأموال لابن زنجويه 2: 807 و 809 و 823 و 853 وسنن الدارقطني 2: 113 و 115 و 117 والمحلى 5: 269 و 6: 19 و 51 و 65 و 120