والحج الأكبر والحج الأصغر، فالحج الأصغر العمرة " وفي البداية والنهاية: " وما أمر الله به والحج الأكبر: الحج، والحج الأصغر: العمرة ".
وفي المراسيل لأبي داود السجستاني: 122 عن الزهري قال: قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتبها لعمرو بن حزم حين أمره على نجران وساق الحديث فيه: " والحج الأصغر العمرة ولا يمس القرآن إلا طاهر " وراجع الدر المنثور 1: 209: قال: وأخرج الشافعي في الام عن عبد الله بن أبي بكر: " أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعمرو بن حزم: أن العمرة هي الحج الأصغر ".
الأصل:
وينهى الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعا، فيخالف بين طرفيه على عاتقيه، وينهى أن يحتبئ الرجل في ثوب واحد، ويفضي إلى السماء بفرجه، ولا يعقص شعر رأسه إذا عفا في قفاه، وينهى الناس إن كان بينهم هيج أن يدعوا إلى القبائل والعشائر، وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له، فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا فيه بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له.
الشرح:
" وينهى الناس أن يصلي الرجل " وفي البداية والنهاية والطبري " وأن ينهى " وفي السيرة لابن هشام: " أن يصلي أحد إلا أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه " وفي السيرة مكان " واسعا.. " " إلا أن يكون يثني طرفيه على عاتقيه " والمعنى: أنه لا يجوز أن يصلي أحد في ثوب واحد إلا أن يكون واسعا بحيث يمكن