وفي الدلائل لأبي نعيم: 290: " نقل الكتاب كما تقدم في النص الأول وقال:
كتب إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) في رسالته " يا أهل الكتاب " ثم نقل الآيات الثلاث ".
من المحتمل جدا أن يكون هذا النص هو كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى قيصر ثانيا من تبوك ولكن الذي أوقع في الوهم أن أبا نعيم وسعيد بن منصور نقلاه عن عبد الله بن شداد عن أبي سفيان في قصة مشهورة له يرويها عنه عبد الله بن عباس، ويروي فيها نص الكتاب الأول المتقدم.
الشرح:
قال أبو عبيد: " قوله: وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام، لم يرد الفلاحين خاصة، ولكنه أراد أهل مملكته جميعا، وذلك أن العجم عند العرب كلهم فلاحون، لأنهم أهل حرث وزرع، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح إن ولي ذلك بيده أو وليه له غيره ".
" فإن أسلمت.. " هذا حكم الإسلام من التسوية بين المسلمين، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فرق بينهم في العبادات والمعاملات والحقوق والحدود.
" وإلا فأعط الجزية " أي: إن بقيت على النصرانية فلا مناص عن القتال أو الجزية، ثم الآية الكريمة وهي في سورة التوبة: 29 وهي نزلت سنة تسع (1). بعد أن فتح مكة ووفدت وفود العرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقتال أهل الكتاب فكان لا يقبل من أهل الجزيرة إلا الإسلام، ولما نزلت هذه الآية قبل الجزية من أهل الكتاب، كذا قيل وبذلك أورد على ذكر الجزية في كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى