ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله:
* (قل الله يفتيكم في الكلالة) * ولا يرث مع الأب والأم، ولا مع الابن ولا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة ".
هذا أيضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة (1).
31 - عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام): أنهم ذكروا من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده: أن الجد يقوم مقام الأخوة الأشقاء ويحل محل واحد من ذكورهم (2).
كتاب الحدود:
1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم " (3).
2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر، وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد " (4).
3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام): يضرب شارب