الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين " (1).
4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن في كتاب علي (عليه السلام): أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط، وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل، قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه، ثم يضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل " (2).
5 - بإسناده (يعني الشيخ) عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثم يسرق فقطع رجله، ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها " (3).
6 - عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن في صحيفة: من الحدود ثلث جلدة، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة " (4).
كتاب القصاص والديات 1 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: